70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين

1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه 438 دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن 439 زياد جميعا عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

3 - فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود 440 أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت:

___________________________________

* - 437 - التهذيب ج 2 ص 379 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه 417.

438 - 439 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافى ج 2 ص 246 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 417.

- 44 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ص 419.

*

[116]

له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.

فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الاولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية، ويؤكد ذلك ايضا:

(441) 4 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله.