69 - باب اقرار بعض الورثه لغيره بدين على الميت

(435) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

(436) 2 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري، وعن الحكم بن عتيبة قالا: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاء‌ت امرأة فقالت: أيكم أبوجعفر؟ فقيل لها: ما تريدين؟ فقالت: اسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبوجعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبوجعفر عليه السلام: أقرت

___________________________________

* - 435 - التهذيب ج 2 ص 379 الفقيه ص 417 اخرج وسط الحديث فحسب.

- 436 - التهذيب ج 2 ص 379 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ص 416.

*

[115]

بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام.

3 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة 437 وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان قوله عليه السلام يلزمه ذلك في حصته محمول على انه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الاولين المفصلين، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.