‍‍‍‍‍‍6 - باب من اعتق مملوكا له مال

(30) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد ابن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له.

(31) 2 - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

* - 29 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافى ج 2 ص 138.

- 30 - 31 - التهذيب ج 2 ص 311 الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ص 260.

*

[11]

إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

(32) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة 32 والقاسم عن أبان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو لا يعلم أن له مالا فتوفي الذي اعتق لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق للعبد أو العبد؟ قال: اذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده.

قال محمد بن الحسن هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وانت حر، فإن بدأ بالحرية لم يكن له من المال شيئ، يدل على ذلك.

(33) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد 33 عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال: لمملوكه أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك.