كتاب الوصايا أبواب الاقرار .. 68 - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 425 عليه السلام قال: قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.

2 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم 426 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال: إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.

3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي 427 أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة 428 بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.

___________________________________

* - 424 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافى ج 2 ص 242 425 - 426 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417.

- 427 - 428 - التهذيب ج 2 ص 378.

*

[112]

(429) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

(430) 6 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى لوارث بشئ قال: جائز.

(431) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فإحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

(432) 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره الا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل بن جابر المقدم ذكرها، فاما إذا كان

___________________________________

* - 429 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ص 417.

- 430 - 431 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 417.

- 432 - التهذيب ج 2 ص 379.

*

[113]

مرضيا فما افر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون.

والذي يكشف عما ذكرناه: 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى 433 العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية الاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى اليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال: لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا واقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليه السلام: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

10 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان 434 عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا اقرار بدين، يعني إذا اقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقيه لانه يتضمن الا وصية لوارث ولا اقرار بدين، وقد بينا أن اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يوصى لورثته

___________________________________

- 433 - 434 - التهذيب ج 2 ص 379.

*

[114]

إن عرض ما يحتاج إلى ذكره، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما، لانا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث الي ما دونه.