67 - باب الهبة المقبوضة

1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان 407 عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه.

2 - عنه عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي 408 عبدالله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن 409 أبي عبدالله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.

___________________________________

* - 406 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو صدر حديث.

- 407 - 408 - التهذيب ج 2 ص 378.

- 409 - التهذيب ج 2 ص 377.

*

[108]

(410) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.

(411) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الاولة، لان الاخبار الاولة محتملة اشياء، منها: انه انما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه، يدل على ذلك:

(412) 6 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

ومنها: أن تكون يعوض منها فانه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها، يدل على ذلك:

(413) 7 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

(414) 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله

___________________________________

* - 410 - 411 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 242 وهو ذيل حديث.

- 412 - 413 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 242.

- 414 - التهذيب ج 2 ص 377.

*

[109]

وعبدالله بن سنان قالا: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

ومنها: أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الارحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا:

9 - ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل 415 تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

ومنها: أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:

10 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن حماد عن 416 ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.

11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح 417 المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

12 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني 418 عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.

13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام 419

___________________________________

* - 415 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافى ج 2 ص 242.

- 416 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو ذيل حديث.

- 417 - 418 - 419 - التهذيب ج 2 ص 377.

*

[110]

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

(420) 14 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

(421) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

(422) 16 - يونس بن عبدالرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الاخير تضمن الفرق بين النحل والهبة، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب بعض العامة، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا:

(423) 17 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة.

___________________________________

* - 420 - التهذيب ج 2 ص 377.

- 421 - 432 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الكلينى في الكافى ج 2 ص 242.

- 423 - التهذيب ج 2 ص 376 الكافى ج 2 ص 242.

*

[111]

18 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان 424 عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.

فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قلناه في الاخبار الاولة سواء، ويحتمل ايضا أن يكون محمولا على الاستحباب.