66 - باب من وهب لولده الصغار

(402) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.

(403) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

(404) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

(405) 4 - أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال: له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له

___________________________________

* - 402 - 403 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 242.

- 404 - التهذيب ج 2 ص 377.

- 405 - التهذيب ج 2 ص 378.

*

[107]

قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم.

5 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس 406 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الاولين سواء.