65 - باب السكنى والعمرى

1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي 396 عبدالله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم

___________________________________

* - 393 - التهذيب ج 2 ص 372.

- 394 - 395 - التهذيب ج 2 ص 373.

- 396 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ص 423.

*

[104]

إن كان شرط حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.

(397) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول.

(398) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل اسكن داره حياته قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقف قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

(399) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبوجعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.

___________________________________

* - 397 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه 423.

- 398 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ص 423 بتفاوت يسير.

- 399 - التهذيب ج 2 ص 374 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ص 422.

*

[105]

5 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبدالله 400 عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا.

فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله: يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي، وقد غلط في التأويل ووهم لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك:

6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي 401 جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.

فلا ينافي ما قدمناه لان قوله فانه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لانه إذا مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، اللهم إلا أن

___________________________________

* - 400 - التهذيب ج 2 ص 374 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ص 423.

- 401 - التهذيب ج 2 ص 374.

*

[106]

يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فاذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو ايضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.