64 - باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا

1 - أبان عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام: لا يشتري الرجل 393 ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة 394 عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لانا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور، ولا ينافي ذلك:

3 - ما رواه علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير 395 عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة مالم يقبض ولم يقسم قال: يجوز.

لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا انه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك: