‍‍‍‍‍‍63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

(385) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.

(386) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولدله بعد ذلك أولاد فاراد أن

___________________________________

* - 384 - التهذيب ج 2 ص 371 الفقيه ص 419 باختصار.

- 385 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافى ج 2 ص 242.

- 386 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافى ج 2 ص 243.

[101]

يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك واخبرته بالقصة فقال: لا تعطها اياه، قلت: فإنه اذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه.

فالوجه في هذا الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والاول لم يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الاخبار؟

3 - روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن 387 أبي جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله تعالى، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.

قيل له: الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.

4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت 388 أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس.

5 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين 389

___________________________________

* - 387 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافى ج 2 ص 242 الفقيه ص 421 عن أبى عبدالله عليه السلام بدون الذيل.

- 388 - 389 - التهذيب ج 2 ص 372.

*

[102]

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال: ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.

والذي يدل ايضا على أن الاولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا:

(390) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

(391) 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.

(392) 8 - أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

___________________________________

* - 390 - التهذيب ج 2 ص 373 عن أبى جعفر عليه السلام الكافى ج 2 ص 242 الفقيه ص 421.

- 391 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافى ج 2 ص 242.

- 392 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ص 419.

*

[103]