‍‍‍‍‍‍62 - باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه

‍‍‍‍‍‍1 - علي بن مهزيار قال قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام 383 أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب: عليه السلام هو عندي كذا.

قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الاولة في الباب الاول المتضمنة لشرط كتاب الوقف، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم

___________________________________

* - 382 - التهذيب ج 2 ص 372 الفقيه ص 420 وفيهما زيادة كثيرة.

- 383 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافى ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ص 419.

*

[100]

فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لانه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك:

(384) 2 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى، وقال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الارض ومن عليها قال، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.