كتاب الوقوف والصدقات .. (‍‍‍‍‍‍61 - باب انه لا يجوز بيع الوقف)

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (1) عن محمد بن عيسى عن أبي 377 علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه، قلت لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.

2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال: أملى 378 أبوعبدالله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها

___________________________________

(1) في ب (جعفر الرازي) وفي ج ود " الرزاز وما اثبتناه عن الكافى.

* - 376 - التهذيب ج 2 ص 370.

- 377 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ص 420.

- 378 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافى ج 2 ص 245.

*

[98]

وارث السموات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فاذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين.

(379) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عبدوس عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

(380) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن أبي الاسود الدؤلي عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والارض واسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش وعاش عقبه فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين.

" (381) 5 - فأما ما رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب عليه السلام الي " أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه ان كان ذلك أوفق له " وكتبت اليه: ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع

___________________________________

* - 379 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافى ج 2 ص 245.

- 380 - التهذيب ج 2 ص 371 الفقيه ص 421.

- 381 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ص 420.

*

[99]

الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه، على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول الذي ذكرناه في صدر الباب الظاهر منه انه كان باعه غير الموقوف عليه فلذلك لم يجز بيعه على كل حال، والذي يؤكد ما قلناه:

6 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن 382 حنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه فللورثة أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.