‍‍‍‍‍‍60 - باب تحريم شرب الفقاع

(364) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن

___________________________________

* - 361 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافى ج 2 ص 199.

- 362 - التهذيب ج 2 ص 368 الكافى ج 2 ص 199.

- 363 - التهذيب ج 2 ص 368 الكافى ج 2 ص 197.

- 364 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافى ج 2 ص 197.

*

[95]

عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.

2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن 365 ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

3 - أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى أبي 366 الحسن عليه السلام اسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.

4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 367 عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن اسماعيل عن سليمان 368 ابن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام.

ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.

6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام 369 اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال وقال لي أبوالحسن (ع): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبوالحسن الاخير عليه السلام حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس.

7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد 370 عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

___________________________________

* - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافى ج 2 ص 198.

- 370 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197.

*

[96]

371 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: هي الخمرة بعينها.

372 9 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

(373) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبى جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبدالرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال فقلت له: هذا رأيك أو شئ رويته فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.

(374) 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبوأحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى.

قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير.

(375) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبدالله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب اليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب اليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فاتاني أن

___________________________________

* - 371 - 372 - 373 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافى ج 2 ص 197.

- 374 - التهذيب ج 2 ص 369.

- 375 - التهذيب ج 2 ص 369.

*

[97]

اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الاواني فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.

3 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين 376 عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه؟ قال: لا احبه.