‍‍‍‍‍‍59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن 355 دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس.

2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة 356 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا باس 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام 357 أنه قال: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.

4 - عنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي عبدالله 358 عليه السلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال علي واجعلها خلا.

5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبدالعزيز بن المهتدي 359 قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به.

6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الاحمسي 360

___________________________________

- 354 - التهذيب ج 2 ص 361.

- 355 - 356 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافى ج 2 ص 199.

- 357 - 358 - 359 - 360 - التهذيب ج 2 ص 367.

*

[94]

عن محمد بن مسلم وأبي بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية، لان الافضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.

(361) 7 - فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.

فالوجه فيه ايضا ما قلناه في الخبر الاول سواء.

(362) 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.

فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لانه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه، والذي يكشف عما ذكرناه.

(363) 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار إنشاء الله.