‍‍‍‍‍‍5 - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين

1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة 24

___________________________________

* - 21 - التهذيب: ج 2 ص 312 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ص 413.

- 22 - 23 - التهذيب: ج 2 ص 312.

- 24 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ص 260.

*

[8]

عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

(25) 2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه إنما له منه ثلثمائة وله السدس من الجميع.

(26) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي واجيز.

(27) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبدالرحمن قال: سألني أبوعبدالله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى أن يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يا بن أبي ليلى من اين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي ايهما صدر؟ فقلت: بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وان كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس

___________________________________

* - 25 - 26 - لم نعثر عليهما في مظانهما.

- 27 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافى ج 2 ص 241.

*

[9]

فقال هات قايسني؟ فقلت: أنا اقايسك.

فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى فقلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء؟ قال: بلى فقلت: أليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت: وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة قال: فضحك وقال: من ههنا أتي أصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه 28 قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر اذا وفاه.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان ما نقص ليس بمذكور في اللفظ، وإذا تضمن الحديثان الاولان تفصيل ذلك حملنا المجمل عليه، ولا ينافي هذا التفصيل:

___________________________________

* - 28 - التهذيب ج 2 ص 313 الفقيه ص 360.

*

[10]

(29) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال: أبوعبدالله عليه السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزان، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الاول، قيل له فإن كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع امه كهيئتها.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا، الوجه فيه أن نحمله على انه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا وذلك موافق للاخبار المتقدمة لانا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين فيقضى الدين ويبقى نصفه، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للاخبار المتقدمة.