‍‍‍‍‍‍57 - باب اكل الثوم والبصل

1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام 349

___________________________________

(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.

(2) السكرجة: الصحفة التى يوضع فيها الاكل.

* - 345 - 346 - التهذيب ج 2 ص 358 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 303.

- 347 - 348 - التهذيب ج 2 ص 358.

- 349 - التهذيب ج 2 ص 362.

*

[92]

قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني الثوم ولم يقل انه حرام.

(350) 2 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لريحه، وقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

(351) 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدر، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.

(352) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: حدثني من أصدق من أصحابنا انه قال سألت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها مادمت تأكله فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الاولة والاجماع الواقع على ان أكل هذه الاشياء لا يوجب اعادة الصلاة.