‍‍‍‍‍‍55 - باب تحريم جلود الميتة

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار، 341 ومحمد بن الحسن (2) عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (3) ولا عصب، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها

___________________________________

(1) الانفحة شئ يستخرج من بطن الجدى قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجين.

(2) في الكافى عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن عليه السلام.

(3) الاهاب: بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه.

* - 339 - 340 - التهذيب ج 2 ص 357 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 304.

- 341 - التهذيب ج 2 ص 357 الكافى ج 2 ص 155.

*

[90]

إن شاء الله.

(342) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (2) والغرا (3) فقال: لا بأس به ما لم تعلم انه ميتة.

(343) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين.

وسأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق والجدي فهو ميت فقال: لا بأس به.

(344) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: وإن لم تمسه فهو أفضل.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.

___________________________________

(1) قال في الوافى هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافى والتهذيبين وكانه سقط منه شئ، وقال السيد صاحب المدارك " ره " في حاشيته على الاصل (هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب والذى في الكافى وكل ما كان من السخال والصوف ان جزو الشعر..وهو اصح فالتقدير " كل وانفع بالصوف الخ " ولم نجد ما ذكره السيد في النسخة المطبوعة ويوجد في هامش التهذيب نسخة (ينتفع بها) وباثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف.

(2) الكيمخت: فنسر بجلد الميتة المملوح.

(3) الغرا: بالمعجمة والراء المهمله ما طلى به أو ألصق به الورق أو الجلد ونحوهما (4) العناق: الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

* - 342 - 343 - التهذيب ج 2 ص 357.

- 344 - التهذيب ج 2 ص 358.

*

[91]