‍‍‍‍‍‍54 - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة

(338) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف

___________________________________

(1) المرجئة: هم الذين يقولون بالارجاء في الايمان، ومنهم من وافق القدرية في القول بالقدر ومنهم من وافق الجهمية في القول بالجبر وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض.

وهم يؤخرون العمل عن الايمان.

(2) الحرورية: الخوارج وإنما سموا بذلك لانهم لما فارقوا أمير المؤمنين عليه السلام نزلوا حروراء وذلك عند منصرفه عليه السلام من صفين ورجوعه إلى الكوفه.

(3) اللباء: أول اللبن في النتاج.

* - 336 - التهذيب ج 2 ص 356.

- 337 - التهذيب ج 2 ص 356 الكافى ج 2 ص 149 " وفيهما حتى يكون ما يكون " الفقيه ص 302 - 328 - التهذيب ج 2 ص 357 الكافى ج 2 ص 154.

*

[89]

والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

2 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام 339 قال: سألته عن الانفحة (1) يخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.

3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن 340 أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال: علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.

فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة.