53
- باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام
1 - الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال:
سمعت 332 أبا عبدالله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب
لا تحل.
2 - عنه عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن
أبي جعفر 333 عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح
الحرورية.
3 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس
334 ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه
السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من
يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب
فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير؟ فقال: نعم واعظم عند الله من
ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
4 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر 335 ابن اذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سمعته يقول لا تأكل ذبيحة
___________________________________
(1) الشدق
بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.
* - 331 -
التهذيب ج 2 ص 335.
- 332 - 333 - 334 -
335 - التهذيب ج 2 ص 356.
*
[88]
الناصب إلا
أن تسمعه يسمي.
(336) 5 - فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام
وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي
الاخبار الاولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب
والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة
الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما
تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على
حال التقية، يدل على ذلك:
(337) 6 - ما
رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا،
والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة
المرجئ (1) والحروري (2) فقال: كل وقر واستقر حتى يكون
يوما ما.
ويمكن أن
يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر
الذي قدمناه في الباب الاول عن زكريا بن آدم من
قوله: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.