‍‍‍‍‍‍52 - باب ذبائح الكفار‍

1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي ابراهيم 299 عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربنها.

2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 300 عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله عليه 301 السلام إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها، فقال: ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

4 - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: قال أبوعبدالله 302 عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

5 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبدالله 303 عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبوعبدالله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل (احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.

6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه 304

___________________________________

* - 299 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافى ج 2 ص 149.

- 300 - 301 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 150.

- 302 - 303 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافى ج 2 ص 150.

- 304 - التهذيب ج 2 ص 354.

*

[82]

عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك.

(305) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبدالله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبدالله عليه السلام فاخبراه فقال: أيكما الذي أباه؟ فقال: أنا فقال: أحسنت.

(306) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

(307) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا مسلم.

(308) 10 - عنه القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.

(309) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله ان سمى وإن لم يسم.

(310) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام أنا

___________________________________

* 305 - 306 - 307 308 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 149.

- 309 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافى ج 2 ص 149.

- 310 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافى ج 2 ص 150.

*

[83]

وأبي قال فقلنا له: جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ اذا والله اعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح.

13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 311 السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام 312 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.

15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبدالله 313 قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة فاصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.

16 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي 314 عبدالله عليه السلام ومعنا أبوبصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح أهل الكتاب

___________________________________

* - 311 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافى ج 2 ص 149 وفيه (على بن الحسين عليهما السلام) - 312 - 313 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ص 302.

- 314 - التهذيب ج 2 ص 354 وهو جزء حديث.

*

[84]

فقال لهم أبوعبدالله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها.

(315) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جار قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبج له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.

(316) 18 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا مما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.

(317) 19 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن سماعة عن العبد الصالح عليه السلام إنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها.

(318) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال أتاني: رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت: لا تأكل قال: محمد فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.

(319) 21 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ".

___________________________________

- 315 - 316 - التهذيب ج 2 ص 355 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 149.

- 317 - 318 - 319 - التهذيب ج 2 ص 355 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 149.

*

[85]

22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن 320 أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

23 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا 321 أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال: إذا غاب فكل.

24 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله 322 عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس به.

25 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: 323 قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.

26 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت 324 أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحه اليهودي؟ فقال: حلال قلت: فإن سمى المسيح؟ قال: وإن سمى فانه إنما أراد به الله.

27 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد 325 ابن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: حدثنى حديثا وامله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت: حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم قال: لا تأكله إن الله تعالى يقول " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ".

___________________________________

* - 320 - 321 - 322 - التهذيب ج 2 ص 355.

- 323 - التهذيب ج 2 ص 355 الفقيه ص 302.

- 324 - 325 - التهذيب ج 2 ص 355 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 302.

*

[86]

(326) 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله (ع)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: في ذبائح أهل الكتاب فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل.

(327) 29 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.

(328) 30 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجه (1) فآكله؟ قال: لا بأس به.

(329) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم.

فأول ما في هذه الاخبار أنها لا تعارض الاخبار الاولة لان الاولة أكثر، وايضا فممن روى هذه الاخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبوبصير ومحمد بن مسلم، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين، أحدهما: أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك:

(330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ابى حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبوالحسن عليه السلام: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك إلا في وقت الضرورة اليه.

___________________________________

(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.

* - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - التهذيب ج 2 ص 355.

*

[87]

والوجه الثاني: أن يكون هذه الاخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك، والذي يدل على ذلك:

33 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن 331 ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما.