‍‍‍‍‍‍51 - باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد‍

1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر 292 الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.

2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان 293 ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.

3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة 294

___________________________________

(1) المسرول: المراد به الذى في رجليه ريش.

* - 291 - التهذيب ج 2 ص 350 الكافى ج 2 ص 168 الفقيه ص 303.

- 292 - 293 - 294 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافى ج 2 ص 146.

*

[80]

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمدرة (2) فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.

(295) 4 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة.

(296) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

(297) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الادواج فلا بأس.

(298) 7 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

فالوجه في هذه الاخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.

___________________________________

(1) الليطة: قشر القصبة.

(2) المدرة: قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة (ج) (والمروة) وهى حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام.

* - 295 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافى ج 2 ص 146.

- 296 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 147.

- 297 - 298 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافى ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 301 *

[81]