‍‍‍‍‍‍4 - باب من اعتق بعض مملوكه

(18) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن ابراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: علي عليه السلام هو حر ليس لله شريك.

(19) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله تعالى شريك.

(20) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا قال فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في ظاهره أن الامة كانت باجمعها له، ولا يمتنع

___________________________________

(1) لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبدالله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة (ج) عن خط ابن ادريس.

* - 18 - 19 - التهذيب ج 2 ص 312 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 265.

- 20 - التهذيب ج 2 ص 312 الكافي ج 2 ص 295 اخرج صدر الحديث *

[7]

أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان.

4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب 21 عن الحارثي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الاولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى اعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى، والذي يدل على ذلك:

5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه 23 السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.