‍‍‍‍‍‍48 - باب تحريم أكل لحم الغنم اذا شرب من لبن خنزيرة

‍‍‍‍‍‍1 - محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن 277 سدير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.

2 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير 278

___________________________________

* - 276 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافى ج 2 ص 151 وهو جزء من حديث.

- 277 - 278 - التهذيب ج 2 ص 349 الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 303.

*

[76]

عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربة فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

(279) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان عن أبي حمزه رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

قال محمد بن الحسن هذه الاخبار كلها محمولة على انه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فأما إذا كان دفعة أو دفعتين أو ما لا ينبت اللحم ويشد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إنشاء الله، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه فأجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك:

(280) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي لبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.