‍‍‍‍‍‍47 - باب حكم لحم الحمر الاهلية والخيل والبغال

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر 268 ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن لحم الحمر الاهلية؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

2 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر 269 عليه السلام قال: سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله باكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.

3 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن 270 أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس أكلوا لحوم دوابهم

___________________________________

* - 267 - التهذيب ج 2 ص 347 الكافى ج 2 ص 142.

- 268 - 269 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافى ج 2 ص 151.

- 270 - التهذيب ج 2 ص 349.

*

[74]

يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

(271) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.

(272) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر اليها.

(273) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الاهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه يمنع أكلها.

(274) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال: لا تأكلها.

فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الاولة، ويزيد ذلك بيانا: (275) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ

___________________________________

* - 271 - التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما.

- 272 - 273 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافى ج 2 ص 151.

- 274 - 275 - التهذيب ج 2 ص 349.

*

[75]

والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ".

9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام 276 ابن قرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الاهلية.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار.