‍‍‍‍‍‍46 - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازى إلا ما ادرك ذكاته

‍‍‍‍‍‍1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي 257 جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.

2 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله 258 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه نأكل من فضله؟ فقال: ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.

3 - عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 259 سألته عن صيد البازي والصقر فقال: لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.

4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقورة 260 والطير الذي يصيده فقال: ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبي 261 جعفر عليه السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه

___________________________________

* - 256 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافى ج 2 ص 142.

- 257 - 258 - 259 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافى ج 2 ص 141.

- 260 - 261 - التهذيب ج 2 ص 346.

*

[72]

إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار قرأته.

(262) 6 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.

(263) 7 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال: كل منه وإن كان قد أكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.

فالوجه في تأويل هذه الاخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاء‌ت الاخبار موافقة لهم كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك، والذي يدل على ذلك: (264) 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

(265) 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.

(266) 10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 262 - 263 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 300.

- 266 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافى ج 2 ص 141.

*

[73]

كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله عزوجل إن الله عزوجل قال: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " فسمى الكلاب.

11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي 267 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاه في القرآن.