‍‍‍‍‍‍45 - باب صيد كلب المجوس

(254) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما امسك عليه؟ فقال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عزوجل عليه.

(255) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبدالرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت كلب مجوسى استعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.

فلا ينافي هذا الخبر الاول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ذلك:

___________________________________

* - 254 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافى ج 2 ص 142 الفقيه ص 300.

- 255 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافى ج 2 ص 142 بزيادة في آخره.

*

[71]

3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن 256 السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.