‍‍‍‍‍‍44 - باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا انهما عليهما السلام قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن ادركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي.

2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال: كل وإن أكل.

3 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.

4 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الاشل

___________________________________

(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغر منه وهو قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له وهو طحلان اللون.

* 241 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 140 بزيادة في آخره.

- 242 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 140.

- 243 - 244 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 141.

*

[68]

قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال: كل منه (245) 5 - محمد بن يعقوب ن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضله؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سميت وإن كنت ناسيا فكل منه ايضا وكل فضله.

(246) 6 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في صيد الكلب إذا ارسله وسمى فليأكل مما امسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي.

(247) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال: أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه.

(248) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.

(249) 9 - عنه عن فضالة عن عبدالله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.

___________________________________

* - 245 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 141.

- 246 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 141 بزيادة في آخره الفقيه ص 299.

- 247 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 141.

- 248 - 249 - التهذيب ج 2 ص 345 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج 2 ص 140.

*

[69]

10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله 250 عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم.

11 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: 251 سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)؟ قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال: إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.

12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله 252 عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت آكل منه؟ فقال: إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فانه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك، يدل على ذلك:

13 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن 253 يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل

___________________________________

* - 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 2 ص 345.

- 253 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافى ج 2 ص 140.

*

[70]

أذكاها؟ قال: قلت نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية؟ فاذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل اكلتم.

ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى " مكلبين " فيما يصطاده الفهد، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ماسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.