‍‍‍‍‍‍43 - باب كراهية لحم الخطاف

(239) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي بن محمد عن الحسن ابن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به (2) ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.

(240) 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن

___________________________________

(1) التقزز: تقزز من الدنس وكل ما يستقذر: عافه وتجنبه.

(2) دحى به: رمى به.

* 237 - التهذيب ج 2 ص 343.

- 238 - 239 - التهذيب ج 2 ص 343 واخرج الكليني في الكافى ج 2 ص 145 بتفاوت في آخره.

- 240 - التهذيب ج 2 ص 343.

*

[67]

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر (1) يؤكل؟ قال: لا هو حرام.

فالوجه في قوله عليه السلام: هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا اذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الانفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك.