‍‍‍‍‍‍42 - باب كراهية لحم الغراب

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي 235 قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع؟ قال فقال: إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الاسود.

2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن 236

___________________________________

* - 232 - 233 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافى ج 2 ص 143.

- 234 - التهذيب ج 2 ص 342.

- 235 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافى ج 2 ص 151.

- 236 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافى ج 2 ص 151.

*

[66]

أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكله؟ فقال لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

(237) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام انه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.

(1) (238) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره أكل الغراب لانه فاسق.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروها لان الاخبار الاولة تناولت ذلك على وجه الكراهية، وقوله لا يحل شئ من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شئ من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم.