ابواب الصيد .. (‍‍‍‍‍‍41 - باب كراهية صيد الليل)

(230) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال: إن الليل أمان لها.

(231) 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن أبي عبدالله عن الحسن بن علي عن

___________________________________

(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهو معرب.

* 227 - 228 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 301.

- 229 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافى ج 2 ص 144.

- 230 - 231 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافى ج 2 ص 143.

*

[65]

محمد بن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، والطير في منامه حتى يصح، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش، فاذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 232 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس بذلك.

4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي 233 الحسن عليه السلام مثله.

5 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن 234 الرضا عليه السلام قال: قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الاولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.