‍‍‍‍‍‍40 - باب صيد المجوسى للسمك

(219) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه.

(220) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه قال

___________________________________

* - 217 - 218 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 144.

- 219 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 واخرج صدره.

- 220 - التهذيب ج 2 ص 341.

*

[63]

حماد: يعني حتى اسمعه يسمي.

قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد بينا في الرواية الاولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية، ويزيد ذلك بيانا: 3 - ما رواه علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد 221 الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.

4 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل 222 ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمي؟ قال: لا بأس.

5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي 223 عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها.

6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.

7 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله 225 عليه السلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي ولا يسمي؟ قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.

8 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله 226 عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول

___________________________________

* - 221 - التهذيب ج 2 ص 340 الكافى ج 2 ص 143.

- 222 - التهذيب ج 2 ص 340.

- 223 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافى ج 2 ص 144 وهو صدر حديث.

- 224 - 225 - 226 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافى ج 2 ص 144.

*

[64]

الحيتان والجراد ذكي.

(227) 9 - عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول الحيتان والجراد ذكي.

(228) 10 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيدهم السمك.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان منهم حيا قبل أن يموت فلا يقبل قولهم في اخراج السمك من الماء حيا لانهم لايؤمنون على ذلك، يدل على ذلك: (229) 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس إذا اعطوكه حيا والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.