‍‍‍‍‍‍39 - باب تحريم السمك الطافى وهو الذى يموت في الماء

(209) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال: لا تأكله.

(210) 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.

(211) 3 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تاكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

___________________________________

(1) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر ما يكون في المياه العذبة.

(2) سورة الانعام 145.

* 208 - 209 - 210 - التهذيب ج 2 ص 340.

- 211 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 303 بزيادة في آخره.

*

[61]

4 – فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل عن زرارة 212 قال: قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال: كلها.

فالوجه في هذا الخبران نحمله على انه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت جاز أكلها ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز ذلك، يدل على ذلك:

5 - مارواه محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 213 ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

6 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي 214 حفص عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

7 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم 215 عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة 116 من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال:

___________________________________

* - 212 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 بتفاوت في اللفظ.

- 213 - 214 - التهذيب ج 2 ص 340 الكافى ج 2 ص 144.

- 215 - 216 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 301.

*

[62]

لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصادفيها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:

(217) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالرحمن قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته.

ولا ينافي هذا الخبر.

(218) 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.