كتاب الصيد والذبائح ابواب صيد السمك .. (38 - باب النهى عن صيد الجرى و ...

المارماهى والزمار)

(200) 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان.

(201) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال: سألت

___________________________________

(1) المارماهى: معرب واصله حية الماة.

* - 198 - 199 - التهذيب ج 2 ص 338 وأخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 128 بتفاوت في السند والمتن.

- 200 - 201 - التهذيب ج 2 ص 339 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 144.

*

[59]

أبا عبدالله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.

3 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 202 عما يكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث.

4 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن (1) أبي سعيد قال: خرج 203 أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم؟ فقالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.

5 - عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام 204 قال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.

6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي 205 قال قال أبو عبدالله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.

7 - عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبدالله عليه السلام 206 قال: لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك: 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة 207

___________________________________

(1) في د (ابن أبى سعيد).

* - 202 - 203 - التهذيب ج 2 ص 339.

- 204 - 205 - 206 - 207 - التهذيب ج 2 ص 340.

*

[60]

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال: " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.

(208) 9 - عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير (1) وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (2) " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.