36 - باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ...

ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر

(195) 1 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

(196) 2 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام إن الظهار أذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق فاطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.

___________________________________

* - 195 - 196 - التهذيب ج 2 ص 337 الكافى ج 2 ص 374.

*

[57]

فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر، والخبر الثاني: تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.

3 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير 197 قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة، قال: ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا اتصدق عنك فاعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق هذا فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج اليه مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.

والوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على انه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه اسحاق بن عمار الاول، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.