‍‍‍‍‍‍35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد

(186) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(187) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن اسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

(188) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال: ولا اعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

___________________________________

* - 186 - التهذيب ج 2 ص 336 الكافى ج 2 ص 373.

- 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 336.

*

[55]

4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن 189 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمروبن 190 خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن 191 صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

7 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام 192 انه قال: كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد 193 عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.

9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن علي 194 ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان

___________________________________

* 189 - التهذيب ج 2 ص 334.

- 190 - التهذيب ج 2 ص 335.

- 191 - التهذيب ج 2 ص 334 الكافي ج 2 ص 373 - 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 308.

- 194 - التهذيب ج 2 ص 334 الفقيه ص 310.

*

[56]

جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الاخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.