‍‍‍‍‍‍34 - باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد اذا لم يجد غيره أم لا

‍‍‍‍‍‍1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله 184 عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.

2 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: 185

___________________________________

* - 181 - التهذيب ج 2 ص 331.

- 182 - 183 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافى ج 2 ص 372.

- 184 - 185 - التهذيب ج 2 ص 331 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 372 والضمائر فيه للغائب.

*

[54]

سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية احب إلي.

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.