‍‍‍‍‍‍33 - باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا

‍‍‍‍‍‍1 - يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه 181 كفارة إطعام عشرة مساكين أيطعي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.

2 - فأما مارواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبدالله 182 عليه السلام قال: لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا افرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:

3 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 183 أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى (من أوسط ماتطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما، والادام ادناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.