‍‍‍‍‍‍30 - باب حكم العتق اذا علق بشرط على جهة النذر‍

(165) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن احج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت فإن الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.

(166) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

___________________________________

* - 164 - التهذيب ج 2 ص 337.

- 165 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافى ج 2 ص 372.

- 166 - التهذيب ج 2 ص 335.

*

[49]

فالوجه في هذا الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار، والخبر الاول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلاجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيناه في كتابنا الكبير واستوفيناه.

3 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت: لابي جعفر 167 الثاني عليه السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت (اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال: لا يجوز إلا عتقها.

فالوجه في هذا الخبر والخبر الاول أن نحملهما على انه إذا كان ذلك على وجه النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط.