‍‍‍‍‍‍2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

(3) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.

(4) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.

(5) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن

___________________________________

- 1 - التهذيب: ج 2 ص 310 الفقيه ص 265.

- 2 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافى ج 2 ص 134.

- 3 - 4 - 5 - التهذيب ج 2 ص 310.

*

[3]

مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

(6) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي.

(7) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.

(8) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان 8 ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لانه افسده على أصحابه.

(9) 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله 9 عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الوجه في هذه الاخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على انه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فانه يلزمه العتق

___________________________________

* - 6 - التهذيب ج 2 310 الكافى ج 2 ص 135 وفيه زيادة: يؤخذ بما بقى بقيمته يوم أعتق.

- 7 - التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259.

- 8 - التهذيب: ج 2 ص 310 الكافى ج 2 ص 135 بتفاوت يسير.

- 9 - التهذيب ج 2 ص 310.

*

[4]

فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه، يدل على ذلك:

(10) 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.

(11) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلى بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده.

(12) 10 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن اعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم.

والوجه الآخر أن نحمل الاخبار الاخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فاذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه، ويزيده بيانا:

13- ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر

___________________________________

* - 10 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134 الفقيه ص 259.

- 11 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافى ج 2 ص 134.

- 12 - التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259.

- 13 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافى ج 2 ص 134.

[5]

عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.