‍‍‍‍‍‍28 - باب انه لا نذر في معصية

(158) 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أهديا ان هو كلم أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أورده من سفره.

لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.

(159) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث من أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين

___________________________________

* - 157 - التهذيب ج 2 ص 334.

- 158 - التهذيب ج 2 ص 335 الكافى ج 2 ص 368 إلى قوله (فلا يصلح له فعله) فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصيته.

- 159 - التهذيب ج 2 ص 335.

*

[47]

محمد صلى الله عليه وآله قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر، ويؤكد ذلك:

3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي 160 عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره.

4 - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه 161 السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكارلها وليخرج معها.

5 - الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن محمد 162 ابن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الايام قال فقال: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب فلا شئ عليك.