‍‍‍‍‍‍26 - باب انه لا كفارة قبل الحنث

(152) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

(153) 2 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.

___________________________________

* - 149 - التهذيب ج 2 ص 332.

- 150 - التهذيب ج 2 ص 330.

151 - 152 - التهذيب ج 2 ص 332 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 309.

- 153 - التهذيب ج 2 ص 332.

*

[45]

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة.