‍‍‍‍‍‍25 - باب انه لا تقع يمين بالعتق

(149) 1 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبدالاعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.

(150) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(151) 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب.