‍‍‍‍‍‍24 - باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

‍‍‍‍‍‍1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد 142 ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في

___________________________________

* - 139 - التهذيب ج 2 ص 330.

- 140 - 141 - التهذيب ج 2 ص 330 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 370.

- 142 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافى ج 2 ص 370.

*

[42]

أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا اعصي ثم فعل فعليه كفارة.

(143) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

(144) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وقال ان ماسوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

(145) 4 - فأما مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

(146) 5 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك

___________________________________

* - 143 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافى ج 2 ص 369.

- 144 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافى ج 2 ص 370.

- 145 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370.

- 146 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369 *

[43]

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نقول ما لم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه من منفعة دينية أو دنيوية بدلالة الاخبار الاولة.

6 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن 147 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي، والذي نعمل عليه ماتضمنته الاخبار الاولة من انه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة.

7 - فأما مارواه الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن 148 الحسين بن يونس قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فانه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع الترجيح، والثاني: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب وقد استوفينا مايتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أوردناه هاهنا وفيه كفاية.

___________________________________

* - 147 - التهذيب ج 2 ص 330.

- 148 - التهذيب ج 2 ص 332.

*

[44]