‍‍‍‍‍‍23 - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا

(138) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن عبدالرحمن

___________________________________

(1) يمين الصبر: التى يمسك الحكم عليها حتى يحلف او التى يلزم ويجبر عليها ان خالفها.

* - 134 - التهذيب ج 2 ص 326 الكافى ج 2 ص 371.

- 135 - التهذيب ج 2 ص 327 الكافى ج 2 ص 371.

- 136 - التهذيب ج 2 ص 326 الفقيه ص 310 بتفاوت في اللفظ.

- 137 - التهذيب ج 2 ص 327 الفقيه ص 310.

- 138 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافى ج 2 ص 370 بتفاوت في الاخير.

*

[41]

ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن 139 أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.

3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن 140 عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدوله فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.

4 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان 141 عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا اقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب