‍‍‍‍‍‍21 - باب ميراث المكاتب

‍‍‍‍‍‍1 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل 123 كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

2 - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي 124 نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لاربابه الذين كاتبوه وهو ماله.

3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبدالله 125 عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقى من مكاتبته وورث ما بقي.

___________________________________

* - 123 - التهذيب ج 2 ص 326 الكافى ج 2 ص 136 - 124 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافى ج ص ص 279 الفقيه ص 455 بتفاوت يسير فيهما - 125 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافى ج 2 ص 279.

*

[38]

(126) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

(127) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا اذا أدوا.

(128) 6 - البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن اداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن اداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لانه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فاذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير

___________________________________

* - 126 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ص 262 بتفاوت بينهما.

- 127 - التهذيب ج 2 ص 324.

- 128 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافى ج 2 ص 279 بتفاوت في اللفظ.

*

[39]

حرا وليس في هذه الاخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الاولة مفصلة والاخذ بها أولى.

7 - و مارواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبدالله 129 عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام 130 مثل ذلك: فالوجه في هذين الخبرين ماقلناه في الاخبار الاولة سواء.

كتاب الايمان والنذور والكفارات