20 - باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها

(121) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة: فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال: لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(122) 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المومنين عليه السلام قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.

___________________________________

* - 120 - التهذيب ج 2 ص 325 الفقيه ص 262.

- 121 - التهذيب ج 2 ص 323 الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ص 368 بسند آخر.

- 122 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافى ج 2 ص 136 الفقيه ص 267 بسند آخر.

*

[37]

فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الاول مفصل والاخذ به أولى.