‍‍‍‍‍‍19 - باب انه اذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

‍‍‍‍‍‍1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب 119 عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق فقال:

___________________________________

* - 118 - التهذيب ج 2 ص 323 الكافى ج 2 ص 136 بتفاوت في المتن والسند.

- 119 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافى ج 2 ص 285.

*

[36]

له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.

(120) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الاول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.