كتاب العتق .. (1) 1 - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا‍

1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.

2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

فلا ينافي الخبر الاول، لانه عليه السلام إنما اعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لانه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.