ابواب المكاتبين (18 - باب المكاتب المشروط عليه ...

ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك)

1 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 113 قلت له إنى كاتبت جاريه لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال: لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول

___________________________________

(1) في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما اثبتناه.

* - 112 - التهذيب ج 2 ص 322.

- 113 - التهذيب ج 2 ص 322 الكافى ج 2 ص 135.

*

[34]

علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

(114) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

(115) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا.

(116) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل إن يؤدي شيئا فقال أبوجعفر عليه السلام: لا ترده في الرق حتى تمضي له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق.

(117) 5 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 114 - 115 - التهذيب ج 2 ص 323 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 136.

- 116 - التهذيب ج 2 ص 323 الفقيه ص 261.

- 117 - التهذيب ج 2 ص 323 الفقيه ص 262.

*

[35]

قال: إن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق، وقال أبوعبدالله عليه السلام لهم شرطهم، وقال: ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين، أحدهما: أتكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام لانهم يروون عنه انه كان يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا أو لا يكون كذلك، وقد بين ابنه عليه السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، والذي يؤكد الروايات الاولة:

6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 118 أبي عبدالله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع.