‍‍‍‍‍‍17 - باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

(110) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاء‌ت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبوجعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا لانها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الاباق التدبير.

(111) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة قل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست

___________________________________

* - 110 - التهذيب ج 2 ص 322 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ص 265.

- 111 - التهذيب ج 2 ص 322.

*

[33]

سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

فلا ينافي الخبر الاول، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير، والخبر الاول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع ابافها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، والذي يؤكد الخبر الاول:

3 - ما رواه البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي عن عبدالله بن 112 المغيرة(1) عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.