178 - باب دية من قطع رأس الميت

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح 1113 عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء

___________________________________

* - 1111 - التهذيب ج 2 ص 203.

- 1112 - التهذيب ج 2 ص 515 الفقيه ص 296 - 1113 - التهذيب ج 2 ص 521 الكافي ج 2 ص 338.

*

[296]

ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ قال: فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فان كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال: الربيع اذهب اليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن إجبنا في كذا وكذا قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة فقال أبو عبدالله عليه السلام: قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال: له قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده اليه فقال: اسألك إلا ما اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال: له أبوعبدالله عليه السلام: حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال: للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار، وقال: فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم انشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن امه جنينا قال: فرجع اليهم فاخبرهم الجواب فأعجبهم ذلك قال: وقالوا ارجع اليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته ام لا؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار اليه في يده بعد موته يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم رددوا الرسول فاجابه فيها أبوعبدالله عليه السلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.

(1114) 2 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

___________________________________

* - 1114 - التهذيب ج 2 ص 522 الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ص 397.

*

[297]

3 - وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: 1115 أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

4 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 1116 عن رجل كسر عظم ميت قال فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول لانه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.

5 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك 1117 عن عبدالله بن جبلة عن أبي جميلة واسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان 1118 عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

7 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام 1119 قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبدالله 1120

___________________________________

* - 1115 - التهذيب ج 2 ص 522 الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ص 397 باختلاف في المتن - 1116 - التهذيب ج 2 ص 522 الكافي ج 2 ص 338 وهو جزء من حديث.

- 1117 - 1118 - التهذيب ج 2 ص 522 الفقيه ص 397.

- 1119 - 1120 - التهذيب ج 2 ص 523.

*

[298]

ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الذي قدمناه لانه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان ذلك دية الجنين، والذي يدل على ذلك:

(1121) 9 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبدالله عليه السلام حديثا أحب ان اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال: في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبوعبدالله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا ثم اشار إلي باصبعه الخنصر فقال لي: ليس لهذه دية فقلت بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت لا، قال صدقت، فقلت له: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال: فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما اجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن

___________________________________

* - 1121 - التهذيب ج 2 ص 522 الكافى ج 2 ص 338.

*

[299]

هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من ابواب البر والخير من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.